شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أحكام الرهن وما للراهن أو المرتهن أو عليهما من

الجزء ٢١ · صفحة ١٦٠

بَعْضٌ مَعْلُومٌ كَتَسْمِيَةٍ مِنْ مُعَيَّنٍ أَوْ دِمْنَةٍ خُيِّرَ فِي إمْسَاكِ الْبَاقِي وَأَخْذِ مَنَابِ التَّسْمِيَةِ إلَى أَنْ قَالَ : وَجَازَ ذَلِكَ لَا فِي مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ ، إلَى أَنْ قَالَ : وَإِنْ اُسْتُحِقَّ مَجْهُولٌ كَمُشْتَرٍ أَكْثَرَ مِنْ فَدَّانٍ فَاسْتُحِقَّ مِنْهُ وَاحِدٌ لَا بِعَيْنِهِ إلَخْ ، وَذُكِرَ فِيهِ لَفْظٌ : بِعَيْنِهِ كَمَا ذُكِرَ هُنَا ، وَقَالَ : فِي الْعُيُوبِ : بَابٌ هَلْ يَلْزَمُ مُشْتَرِيًا أَنْوَاعًا بِصَفْقَةٍ إنْ عِيبَ بَعْضُهَا إمْسَاكُ الْكُلِّ إلَخْ .

وَفِي الدِّيوَانِ : إنْ اسْتَحَقَّ الْمُرْتَهِنُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ أَوْ غَيْرُ الْمُرْتَهِنِ بَعْضَ الرَّهْنِ أَوْ شَيْئًا مِنْ جُمْلَةِ أَشْيَاءَ مَرْهُونَةٍ وَالْبَاقِي رَهْنٌ عِنْدَ الرَّبِيعِ وَانْفَسَخَ عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَإِنْ ادَّعَى الرَّاهِنُ أَنَّ الرَّهْنَ مُسْتَحَقٌّ لِمَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ أَوْ أَنَّهُ أَمَانَةٌ بِيَدِهِ لَمْ يُنْصِتْ لِدَعْوَاهُ ، وَإِنْ اسْتَحَقَّهُ الْمُرْتَهِنُ بَعْدَ الْبَيْعِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ رَدَّ الثَّمَنَ لِلْمُشْتَرِي وَرَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِدَيْنِهِ ، وَإِذَا اسْتَحَقَّ الرَّهْنَ مُسْتَحِقٌّ بَقِيَ نَمَاؤُهُ وَغَلَّتُهُ فِي الرَّهْنِ ، وَإِنْ تَلِفَ الرَّهْنُ فَاسْتُحِقَّ لَمْ يَشْتَغِلْ بِمَنْ اسْتَحَقَّهُ ، وَذَكَرَ فِي الْكِتَابِ أَنَّهُ يُدْرِكُ قِيمَتَهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ، وَيَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ بِمَا غَرِمَ وَبِدَيْنِهِ ، وَإِنْ اسْتَحَقَّهُ الْمُرْتَهِنُ بَعْدَ تَلَفِهِ ذَهَبَ مَالُهُ وَلَا دَعْوَى لَهُ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَصِلَ إلَى مَالِهِ فَلْيَسْتَمْسِكْ بِهِ أَنَّ عَلَيْهِ كَذَا ، فَإِنْ بَيَّنَ أَوْ أَقَرَّ وَإِلَّا حَلَفَ وَأَخَذَ مِنْ مَالِهِ خُفْيَةً ، وَإِنْ أَقَرَّ وَقَالَ : لَكِنْ رَهَنْتُ لَهُ فِيهِ رَهْنًا فَمُدَّعٍ ، فَإِنْ أَقَرَّ الْمُرْتَهِنُ أَوْ بَيَّنَ بَرِئَ مِنْ دَعْوَتِهِ ، وَإِنْ أَنْكَرَهُ الْمُرْتَهِنُ حَلَفَ مَا رَهَنَ عِنْدَهُ شَيْئًا ، وَإِنْ أَقَرَّ وَقَالَ : لَكِنْ رَهَنَ عِنْدِي مَالِي فَمُدَّعٍ ، فَإِنْ أَقَرَّ الرَّاهِنُ أَوْ بَيَّنَ هُوَ ثَبَتَ الشَّيْءُ وَأَدْرَكَ مَالَهُ عَلَى الرَّاهِنِ وَإِلَّا حَلَفَ ، وَإِنْ

١٠٬١٦٠ / ١٧٬٤٣٨