شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أحكام الرهن وما للراهن أو المرتهن أو عليهما من

الجزء ٢١ · صفحة ١٦٢

وَلَا يَجُوزُ رَهْنٌ فِي رَهْنٍ ، وَلَا عِوَضٌ فِيهِ كَمَا مَرَّ لِأَنَّهُ إنْ اُسْتُحِقَّ الرَّهْنُ أَدْرَكَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ أَنْ يَرْهَنَ لَهُ مَا يَثِقُ بِهِ عَلَى مَالِهِ ، وَلَيْسَ بِيَدِهِ بِمِلْكٍ حَتَّى يُدْرِكُ عِوَضًا ، وَإِنْ خَرَجَ حَرَامًا رَدَّهُ مُرْتَهِنُهُ لِرَبِّهِ لَا لِلرَّاهِنِ ، وَكَذَا الْوَدِيعَةُ وَالْعَارِيَّةُ وَالْعِوَضُ وَالْبِضَاعَةُ إنْ كَانَتْ بِيَدِ مُسْلِمٍ ثُمَّ عَلِمَ حُرْمَتَهَا رَدَّهَا لِرَبِّهَا لَا لِجَاعِلِهَا بِيَدِهِ إنْ عَلِمَهُ ، وَإِلَّا بَاعَهَا وَأَنْفَقَ ثَمَنَهَا ، وَرُخِّصَ إنْ عُلِمَتْ تَوْبَتُهُ .

S

١٠٬١٦٢ / ١٧٬٤٣٨