باب في أحكام الرهن وما للراهن أو المرتهن أو عليهما من
الجزء ٢١ · صفحة ١٦٩وَإِنْ أَسْلَمَ الرَّاهِنُ وَبَاعَ الْمُرْتَهِنُ الْمُحَرَّمَ وَاسْتَوْفَى مِنْهُ حَقَّهُ لَمْ يَتَبَرَّأْ الرَّاهِنُ مِنْهُ ، وَفِي الْعَكْسِ يَدْفَعُ لِلرَّاهِنِ رَهْنَهُ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِحَقِّهِ .
S
١٠٬١٦٩ / ١٧٬٤٣٨