شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما للراهن أو المرتهن من الأفعال في الرهن

الجزء ٢١ · صفحة ١٩٢

الصُّورَةِ مَعَ الرَّهْنِ لِانْفِصَالِهَا عَنْ الْأَرْضِ الْأُخْرَى إلَى هَذِهِ وَلِلرَّاهِنِ عَلَيْهِ أَنْ يَنْزِعَهَا وَلَوْ تَفْسُدُ بِالنَّزْعِ إلَّا إنْ اتَّفَقَا أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَتِهَا ، وَإِنْ كَانَ فِي نَزْعِهَا فَسَادُ الْأَرْضِ لَمْ يَجِدْ الْمُرْتَهِنُ نَزْعَهَا وَلَهُ عَلَى الرَّاهِنِ قِيمَةُ أَرْضِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَسَادٌ فَلَهُ نَزْعُهَا .

١٠٬١٩٢ / ١٧٬٤٣٨