باب فيما للراهن أو المرتهن من الأفعال في الرهن
الجزء ٢١ · صفحة ١٩٢الصُّورَةِ مَعَ الرَّهْنِ لِانْفِصَالِهَا عَنْ الْأَرْضِ الْأُخْرَى إلَى هَذِهِ وَلِلرَّاهِنِ عَلَيْهِ أَنْ يَنْزِعَهَا وَلَوْ تَفْسُدُ بِالنَّزْعِ إلَّا إنْ اتَّفَقَا أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَتِهَا ، وَإِنْ كَانَ فِي نَزْعِهَا فَسَادُ الْأَرْضِ لَمْ يَجِدْ الْمُرْتَهِنُ نَزْعَهَا وَلَهُ عَلَى الرَّاهِنِ قِيمَةُ أَرْضِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَسَادٌ فَلَهُ نَزْعُهَا .
١٠٬١٩٢ / ١٧٬٤٣٨