باب في حقوق الرهن على الراهن
الجزء ٢١ · صفحة ٢١٠وَأَجْرُ حَارِسِهِ مِنْ مَالِهِ لَا مِنْهُ أَيْضًا ، وَكَذَا مَا يَأْخُذُهُ جَائِرٌ مِنْ خَرَاجِ ثِمَارِهِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الْمَرْهُونَاتِ ، إلَّا إنْ أَعْطَاهُ الْمُرْتَهِنُ ذَلِكَ فَمِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ أَخَذَهُ بِيَدِهِ لَا بِهِمَا فَمِنْ مَالِهِ أَيْضًا عَلَى قَوْلٍ ، وَكَذَا زَكَاتُهُ عَلَى الرَّاهِنِ مِنْ مَالِهِ لَا مِنْهُ أَيْضًا ، فَإِنْ كَانَ حَيَوَانًا لَزِمَهُ عَلَفُهُ وَرَعْيُهُ وَخُيِّرَ فِي أَحَدِهِمَا ، وَلَا يَمْنَعُهُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ إخْرَاجِهِ لِلرَّعْيِ فِيمَا يَرْعَى فِيهِ مِثْلُهُ مِنْ النَّاسِ .
S
١٠٬٢١٠ / ١٧٬٤٣٨