باب في حقوق الرهن على الراهن
الجزء ٢١ · صفحة ٢٠٩( أَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ ) أَيْ فِيهِ ( فَضْلٌ ) غَيًّا بِهَذَا لِأَنَّ الرَّاهِنَ إذَا كَانَ لَهُ فَضْلٌ فِي الرَّهْنِ يُبَادِرُ إلَى حَمْلِهِ لِلْمُرْتَهِنِ لِيَبْقَى لَهُ وَلَا يُمْنَعُ فَهُوَ يَسْعَى فِي تَمْيِيزِ مَا يَبْقَى لَهُ .
١٠٬٢٠٩ / ١٧٬٤٣٨