شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في حقوق الرهن على الراهن

الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٤

يَعْنِي : مُدَّةَ الْحِيَازَةِ عَلَى الْخِلَافِ فِيهَا ، وَلَا يَشْتَغِلُ بِغَلَّةٍ فِي أَقَلَّ مِنْ هَذِهِ الْمُدَّةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : لَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْمَضَرَّةُ أَصْلًا فَحَيْثُ مَا اسْتَمْسَكَ بِهِ فَإِنَّهُ يُدْرِكُ نَزْعَهَا إلَّا إنْ مَاتَ مَنْ حَدَثَتْ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا فَقَدْ ثَبَتَتْ إلَخْ وَكَذَا الْخِلَافُ فِي مَضَرَّةِ الْبِنَاءِ إلَّا الِاسْتِغْلَالِ ( تَثْبُتُ إنْ كَانَ الرَّاهِنُ أَوْ رَبُّ بَيْتِ الْكِرَاءِ أَوْ الْعَارِيَّةِ حَاضِرًا ) بَالِغًا عَاقِلًا ( لَا إنْ كَانَ غَائِبًا ) خَارِجَ الْفَرْسَخَيْنِ ( أَوْ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا ) فَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَمْ تَثْبُتْ عَلَيْهِ .

١٠٬٢٢٤ / ١٧٬٤٣٨