شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يكون على المرتهن من الحقوق

الجزء ٢١ · صفحة ٢٤١

وَإِنْ مَاتَ دَفَعَهُ لِرَبِّهِ لَا لِوَارِثِهِ ، وَالْأَبُ إنْ رَهَنَ مَالَ وَلَدِهِ بِحَاجَةٍ يَرُدُّهُ الْمُرْتَهِنُ لَهُ إنْ فُسِخَ مَا حَيِيَ ، وَلِلْمَنْزُوعِ مِنْهُ إنْ مَاتَ وَلِوَارِثِهِ إنْ مَاتَ أَيْضًا لَا لِوَارِثِ أَبِيهِ إلَّا إنْ مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ أَبِيهِ فَوَارِثُ أَبِيهِ أَوْلَى مِنْ وَارِثِهِ هُوَ ، وَأَصْلُ هَذَا أَنَّ الْأَبَ إذَا أَخَذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِحَاجَةٍ فَمَا لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْوَلَدِ ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ قَضَاءُ الْحَاجَةِ مِنْهُ ، فَمَا لَمْ يَقْبِضْ بِذَلِكَ وُقِفَ إلَيْهِ ، وَلِذَا صَارَ أَوْلَى مِنْ وَارِثِ أَبِيهِ بِمَالِهِ ، وَإِنْ مَاتَ لَمْ يُدْرِكْ وَارِثُهُ عِنْدَ أَبِيهِ فِي ذَلِكَ شَيْئًا .

S

١٠٬٢٤١ / ١٧٬٤٣٨