باب فيما يكون على المرتهن من الحقوق
الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٠الْفَسْخِ أَوْ فُكَّ بِإِبْرَاءٍ إلَخْ ( أَوْ ) بِ ( حَوَالَةٍ ) بِرِضَى الرَّاهِنِ مَعَهُ وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَبِلَ الْمُرْتَهِنُ الْحَوَالَةَ أَوْ طَلَبَهَا وَلَمْ يَتَّفِقْ الثَّلَاثَةُ عَلَيْهَا فَفِي فَسْخِ الرَّهْنِ الْقَوْلَانِ وَكَذَا قَوْلُهُ ( فِي الْحُكْمِ مَا ) ظَرْفِيَّةٌ مَصْدَرِيَّةٌ ( حَيِيَ الرَّاهِنُ ) عَائِدٌ إلَى قَوْلِهِ : رَدُّهُ لِرَاهِنِهِ وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ فَيَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ رَدُّ الرَّهْنِ لِمَالِكِهِ ، وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الرَّهْنُ مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ وَلَمْ يُجِزْهُ مَالِكُهُ لَمْ يَجُزْ الرَّدُّ إلَّا لِمَالِكِهِ فِي الْحُكْمِ وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ إلَّا مَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ الرَّدِّ لِلْغَاصِبِ وَالسَّارِقِ إذَا عُلِمَتْ تَوْبَتُهُ ، وَتَقَدَّمَ تَرْخِيصٌ .