شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يكون على المرتهن من الحقوق

الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٧

وَكَذَا إنْ مَاتَ الْأَبُ فَإِنَّهُ يُرَدُّ لِلْوَلَدِ إنْ بَلَغَ ) أَوْ أَفَاقَ ( وَإِلَّا فَلِخَلِيفَتِهِ لَا لِوَارِثِ أَبِيهِ وَرَهْنُ يَتِيمٍ وَمَجْنُونٍ وَغَائِبٍ يُرَدُّ لِخَلَائِفِهِمْ ) أَوْ قَائِمِهِمْ لَوْ كَانُوا غَيْرَ الْخَلَائِفِ الْأَوَّلِينَ الَّذِينَ عَقَدُوا عَلَيْهِ الرَّهْنَ ( مَادَامَ وَصْفُهُمْ ) وَهُوَ الْيُتْمُ وَالْجُنُونُ وَالْغَيْبَةُ وَإِنْ زَالَ فَإِلَيْهِمْ .

١٠٬٢٤٧ / ١٧٬٤٣٨