باب فيما يكون على المرتهن من الحقوق
الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٧وَكَذَا إنْ مَاتَ الْأَبُ فَإِنَّهُ يُرَدُّ لِلْوَلَدِ إنْ بَلَغَ ) أَوْ أَفَاقَ ( وَإِلَّا فَلِخَلِيفَتِهِ لَا لِوَارِثِ أَبِيهِ وَرَهْنُ يَتِيمٍ وَمَجْنُونٍ وَغَائِبٍ يُرَدُّ لِخَلَائِفِهِمْ ) أَوْ قَائِمِهِمْ لَوْ كَانُوا غَيْرَ الْخَلَائِفِ الْأَوَّلِينَ الَّذِينَ عَقَدُوا عَلَيْهِ الرَّهْنَ ( مَادَامَ وَصْفُهُمْ ) وَهُوَ الْيُتْمُ وَالْجُنُونُ وَالْغَيْبَةُ وَإِنْ زَالَ فَإِلَيْهِمْ .
١٠٬٢٤٧ / ١٧٬٤٣٨