شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يكون على المرتهن من الحقوق

الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٨

وَمَنْ رَهَنَ مِنْ مَالِ طِفْلِهِ فِي دَيْنِ طِفْلِهِ الْآخَرِ لَمْ يَجُزْ وَلَا يَحِلُّ لَهُ ، وَلَا يُرَدُّ فِعْلُهُ إنْ فَعَلَ وَلَزِمَ مُرْتَهِنَهُ رَدُّهُ لِمَنْ هُوَ لَهُ إنْ بَلَغَ وَإِلَّا فَلِأَبِيهِ أَوْ وَارِثِهِ إنْ مَاتَ دُونَ أَبِيهِ وَأَخِيهِ .

S

١٠٬٢٤٨ / ١٧٬٤٣٨