باب فيما لا يجوز للمرتهن أن يفعله
الجزء ٢١ · صفحة ٣١٥وَاخْتُلِفَ فِي وَطْءِ الْمَرْهُونَةِ لِرَاهِنِهَا ، وَلَا يَقُولُ مَانِعُهُ إنَّهُ أَتَى حَرَامًا ، وَإِنْ وَطِئَهَا مُرْتَهِنُهَا فَلِكُلِّ وَطْأَةٍ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَلِلْأُولَى عُشْرُهُ وَأَوْلَادُهُ مَمَالِيكُ لِلرَّاهِنِ ، وَإِنْ مَاتَ الْمَرْهُونُ أَوْ أَبَقَ فَلِلْمُرْتَهِنِ حَقُّهُ .
وَفِي الدِّيوَانِ " جَوَازُ اسْتِعْمَالِ الْمُرْتَهِنِ الْعَبْدَ الْمَرْهُونَ وَيُعْطِيهِ أُجْرَتَهُ .
١٠٬٣١٥ / ١٧٬٤٣٨