شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما لا يجوز للمرتهن أن يفعله

الجزء ٢١ · صفحة ٣١٥

وَاخْتُلِفَ فِي وَطْءِ الْمَرْهُونَةِ لِرَاهِنِهَا ، وَلَا يَقُولُ مَانِعُهُ إنَّهُ أَتَى حَرَامًا ، وَإِنْ وَطِئَهَا مُرْتَهِنُهَا فَلِكُلِّ وَطْأَةٍ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَلِلْأُولَى عُشْرُهُ وَأَوْلَادُهُ مَمَالِيكُ لِلرَّاهِنِ ، وَإِنْ مَاتَ الْمَرْهُونُ أَوْ أَبَقَ فَلِلْمُرْتَهِنِ حَقُّهُ .

وَفِي الدِّيوَانِ " جَوَازُ اسْتِعْمَالِ الْمُرْتَهِنِ الْعَبْدَ الْمَرْهُونَ وَيُعْطِيهِ أُجْرَتَهُ .

١٠٬٣١٥ / ١٧٬٤٣٨