شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما لا يجوز للمرتهن أن يفعله

الجزء ٢١ · صفحة ٣٣٤

جَازَ لِلْعَامَّةِ انْتِقَاعٌ بِهِ بِلَا إذْنِ رَبِّهِ ، وَلَهُ مَنْعُهُمْ إنْ شَاءَ مِنْ ذَلِكَ ، فَهَلْ يَنْفَسِخُ بِهَذَا ، وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْهُ الرَّاهِنُ أَوْ لَا حَتَّى يَنْتَفِعَ بَعْدَ الْمَنْعِ ؟ قَوْلَانِ ، وَيَنْفَسِخُ ، وَإِنْ بِشَمِّ رَائِحَتِهِ ، أَوْ بِنَظَرِ وَجْهِهِ فِي مِرْآةٍ ، أَوْ بِتَعَلُّمِ صِنَاعَةٍ مِنْهُ ، كَعَبْدٍ إنْ كَانَ صَانِعًا ، فَإِنْ أَكْرَى رَاهِنٌ لِمُرْتَهِنٍ رَهْنَهُ كَعَبْدٍ أَوْ جَمَلٍ انْفَسَخَ إنْ انْتَفَعَ بِهِ ، وَلَزِمَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ .

S

١٠٬٣٣٤ / ١٧٬٤٣٨