باب في بيع الرهن
الجزء ٢١ · صفحة ٣٧٥وَكِيلِهِ إلَّا إذَا تَعَلَّقَ بِالْوَكَالَةِ حَقٌّ لِغَيْرِهِ ، وَإِنْ قَالَ : إنْ لَمْ آتِ لِلْأَجَلِ فَبِعْهُ ، فَلَا يَبِعْهُ إلَّا بِالسُّلْطَانِ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ : وَيَجُوزُ بَيْعُ مَحْدُودِ الْأَجَلْ مِنْ غَيْرِ إذْنِ رَاهِنٍ جَرَى الْعَمَلْ مَعَ جَعْلِ ذَلِكَ لَهُ وَلَمْ يَحِنْ دَيْنٌ وَلَا بِعُقْدَةٍ بِهَا قُرِنْ .
١٠٬٣٧٥ / ١٧٬٤٣٨