شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في بيع الرهن

الجزء ٢١ · صفحة ٣٧٦

وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إتْيَانِ الْحَاكِمِ فِي غَيْرِ أَصْلٍ وَهُوَ الْمَقْبُوضُ بِالْيَدِ وَلَوْ حَيَوَانًا ، وَإِنْ وَقَعَ فَأَحْوَطُ لِمَا يَحْدُثُ مِنْ رَاهِنِهِ بَعْدُ ، فَإِنْ كَانَ حَيَوَانًا أَوْ كَطَعَامٍ فَلْيُمْسِكْهُ مُرْتَهِنُهُ بِيَدِهِ ثُمَّ يُنَادِي عَلَيْهِ الطَّوَّافُ أَوْ هُوَ بِنَفْسِهِ لَا فِي يَدِ الطَّوَّافِ لِئَلَّا يَدْخُلَهُ الضَّمَانُ بِإِخْرَاجِهِ لِغَيْرِهِ ، وَهَذَا احْتِيَاطٌ لَا وُجُوبٌ فِي الْأَظْهَرِ ، وَيَبِيعُهُ بَعْدَ النِّدَاءِ بِنَفْسِهِ لَا بِالطَّوَّافِ ، وَإِنْ بِنِدَائِهِ أَوْ بِأَمْرِهِ إلَّا إنْ شَرَطَ ذَلِكَ ، وَقِيلَ : لَا يَأْمُرُ عَلَى بَيْعِهِ ، وَلَا يَسْتَخْلِفُ وَلَوْ شَرَطَ .

S

١٠٬٣٧٦ / ١٧٬٤٣٨