شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في بيع الرهن

الجزء ٢١ · صفحة ٣٨٥

وَلِلْمُرْتَهِنِ بَيْعُ رَهْنِهِ وَإِنْ لِوَالِدِهِ أَوْ وَلَدِهِ الْبَالِغِ ، وَإِنْ لَمْ يَحُزْهُ ، وَلِخَلِيفَةِ طِفْلِهِ وَلِزَوْجَتِهِ ، وَلَا يَأْمُرُ مَنْ يَشْتَرِيهِ لَهُ وَلَوْ الْمُسَلَّطُ ، وَإِنْ بَاعَهُ كَمَا يَجُوزُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْ مُشْتَرِيهِ أَوْ وَلَّاهُ لَهُ جَازَ إنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى ذَلِكَ .

S

١٠٬٣٨٥ / ١٧٬٤٣٨