خاتمة في اختلاف الرهن والمرتهن ودعواهما
الجزء ٢١ · صفحة ٤٣٨وَإِنْ ادَّعَى فَسْخَهُ مِنْ يَدِ مُرْتَهِنِهِ أَوْ بَاعَهُ بِهِ أَوْ ذَهَبَ بَعْضُهُ بَيَّنَ وَإِلَّا حَلَفَ الْمُرْتَهِنُ .
S
١٠٬٤٣٨ / ١٧٬٤٣٨
وَإِنْ ادَّعَى فَسْخَهُ مِنْ يَدِ مُرْتَهِنِهِ أَوْ بَاعَهُ بِهِ أَوْ ذَهَبَ بَعْضُهُ بَيَّنَ وَإِلَّا حَلَفَ الْمُرْتَهِنُ .
S