شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

خاتمة في اختلاف الرهن والمرتهن ودعواهما

الجزء ٢١ · صفحة ٤٤٦

وَإِنْ اخْتَلَفَ الْمُسَلَّطُ وَالرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ أَوْ كَيْفَ بَاعَهُ أَوْ بِمَ بَاعَهُ بِهِ أَوْ فِي ذَهَابِهِ أَوْ فِي تَلَفِ الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسَلَّطِ .

وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الرَّاهِنِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهَا شَهَادَةُ التَّهَاتُرِ ، وَإِنْ ادَّعَى الْمُسَلَّطُ أَنَّهُ دَفَعَ الثَّمَنَ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ الْفَضْلَ إلَى الرَّاهِنِ فَكَذَّبَاهُ فَهُوَ مُدَّعٍ ، وَقِيلَ : الْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَإِنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ تَلِفَ مِنْ يَدِ الْمُسَلَّطِ بِالتَّضْيِيعِ أَوْ بِسَبَبِهِ فَكَذَّبَهُمَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَالْجَوَابُ فِي الدَّعْوَى عَلَى الْمُسَلَّطِ فِي الْمُحَابَاةِ فِي الْغَبْنِ وَالْبَيْعِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ بِإِقْرَارِهِ وَالْإِقَالَةِ كَمَا مَرَّ بَيْنَ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ كَمَا مَرَّ قَبْلَ قَوْلِهِ : وَلَا يَشْفَعُ مُسَلَّطٌ ، وَفِي مَوَاضِعَ ، وَإِنْ قَالَ الرَّاهِنُ : لَمْ تَبِعْهُ ، وَقَالَ الْمُسَلَّطُ : بِعْتُهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسَلَّطِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسَلَّطِ فِيمَا بِيعَ ، وَالْمُرْتَهِنُ فِيمَا رَهَنَ فِيهِ ، وَالرَّاهِنُ فِي كَمِّيَّةِ الدَّيْنِ .

١٠٬٤٤٦ / ١٧٬٤٣٨