خاتمة في اختلاف الرهن والمرتهن ودعواهما
الجزء ٢١ · صفحة ٤٥٣فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ ، وَإِنْ بَاعَهُ الْمُرْتَهِنُ قَبْلَ الْأَجَلِ وَبَعْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِنُ : بِعْتُهُ حِينَ لَا يَجُوزُ لَكَ بَيْعُهُ ، فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ : اشْتَرَطْتُ عَلَيْكَ أَنْ أَبِيعَ قَبْلَ الْأَجَلِ أَوْ بَعْدَهُ وَقْتَ شِئْتُ ، فَالْمُرْتَهِنُ مُدَّعٍ ، وَكَذَا إنْ بَاعَهُ بِغَيْرِ الصَّامِتِ ، وَقَالَ : اشْتَرَطْتُ أَنْ أَبِيعَ بِمَا شِئْتُ وَكَذَّبَهُ الرَّاهِنُ فَالْمُرْتَهِنُ مُدَّعٍ .
وَكَذَا إنْ بَاعَ بِالدَّيْنِ وَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ فَقَضَاهُ الْمُرْتَهِنُ فِي دَيْنِهِ أَوْ أَمْسَكَهُ فِيهِ ، وَقَالَ : قَدْ اشْتَرَطْتُ ذَلِكَ وَكَذَّبَهُ الرَّاهِنُ فَالْمُرْتَهِنُ مُدَّعٍ وَشَهَادَةُ الْمُرْتَهِنِ لِلرَّاهِنِ عَلَى الرَّهْنِ لَا تَجُوزُ مَا دَامَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ .
١٠٬٤٥٣ / ١٧٬٤٣٨