باب في تنبيه الإمام في الصلاة
الجزء ٣ · صفحة ٣٨١وَيَقْتَدِي بِمَنْ خَلْفَهُ إنْ شَكَّ وَيُقْتَدَى بِهِ وَالصُّفُوفُ وَالشُّخُوصُ بِأَبْعَاضِهِمْ لَا بِغَيْرِ مُصَلٍّ مَعَهُمْ ؛ وَرُخِّصَ لِمَرِيضٍ خُولِطَ عَلَيْهِ وَمُبْتَدٍ جَاهِلٍ لَا مُضَيِّعٍ اقْتِدَاءٌ بِغَيْرِ مُصَلٍّ وَلَوْ غَيْرَ أَمِينٍ إنْ أَحْسَنَ وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ .
S
١٬٣٨١ / ١٧٬٤٣٨