باب في الإمامة والدفاع ومن يصلح لها
الجزء ٢٨ · صفحة ٣٥٥وَيُوَلَّى غَيْرُهُ إنْ جُنَّ أَوْ أَتَى كَبِيرًا أَوْ فَرَّ إلَى الْعَدُوِّ لَا إنْ جُبَّنَّ أَوْ دَهِشَ أَوْ تَحَيَّرَ أَوْ ثَقُلَ عَنْهُ الْقِتَالُ وَتَرَكَ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ ، بَلْ يَمْضُونَ عَلَى قِتَالِهِمْ ، وَقِيلَ : يُتْرَكُ وَيُوَلَّى غَيْرُهُ .
S
١٣٬٨٥٥ / ١٧٬٤٣٨