باب فيما يثبت به البغي
الجزء ٢٨ · صفحة ٤٤٢( بَابٌ ) فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ الْبَغْيُ ( يَثْبُتُ ) الْبَغْيُ ( فِي الْمَالِ بِنَزْعِهِ ) أَيْ بِنَزْعِ الْمَالِ مِنْ يَدِ صَاحِبِهِ أَوْ مِنْ حَيْثُ هُوَ أَوْ مِنْ يَدِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ بِأَمَانَةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ الْتِقَاطٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ هُوَ فِي يَدِهِ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ أَوْ بِغَيْرِ الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ لَكِنْ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ نَزْعُهُ مِنْ يَدِهِ ؛ لِأَنَّ نَازِعَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَلَمْ يُوَكِّلْهُ صَاحِبُهُ وَلَا هُوَ بِنَزْعِهِ لَهُ ، بَلْ يَنْزِعُهُ ؛ لِيُفْسِدَهُ أَوْ لِيَتَصَرَّفَ فِيهِ أَوْ لِيَمْنَعَ عَنْهُ صَاحِبَهُ ، وَأَمَّا نَزْعُهُ لِيَمْلِكَهُ فَذَكَرَهُ بَعْدُ بِقَوْلِهِ : أَوْ لِأَخْذِهِ أَوْ هُمَا بِمَعْنًى ، لَكِنْ أَعَادَ قَوْلَهُ بِأَخْذِهِ لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ ، وَالْأَصْلُ وَالْعَرَضُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ( أَوْ ) بِ ( إرَادَتِهِ ) أَيْ إرَادَةِ نَزْعِهِ فَالْهَاءُ لِلنَّزْعِ ، وَالْمُرَادُ بِالْإِرَادَةِ لَازِمُهَا وَهُوَ الْقَصْدُ إلَى النَّزْعِ ( أَوْ بِمَنْعٍ مِنْهُ ) بِأَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ مَالِكَهُ أَوْ مَنْ بِيَدِهِ كَمَا لَا يَحِلُّ لَهُ الْمَنْعُ سَوَاءٌ مَنَعَ مَالِكَهُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ أَوْ مِنْ قَرَارِهِ بِيَدِهِ أَوْ عِنْدَهُ أَوْ مَنَعَ مَنْ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ أَوْ مِنْ الْقَرَارِ بِيَدِهِ أَوْ عِنْدَهُ ( أَوْ بِانْتِفَاعٍ بِهِ أَوْ بِقَصْدٍ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الِانْتِفَاعِ بِهِ كَرُكُوبِهِ وَالسُّكْنَى فِيهِ وَالْخِدْمَةِ بِهِ وَالْحَمْلِ عَلَيْهِ ( أَوْ لِأَخْذِهِ بِهِ ) أَيْ إلَى أَخْذِهِ ( أَوْ ) بِ ( إفْسَادِهِ ) أَوْ بِالْقَصْدِ إلَى إفْسَادِهِ أَوْ بِمَنْعٍ عَنْ إصْلَاحِهِ أَوْ الزِّيَادَةِ فِيهِ أَوْ مِنْ تَنْجِيَتِهِ مِنْ فَسَادِهِ ( وَلَوْ ) كَانَ إفْسَادُهُ أَوْ الْمَنْعُ مِنْهُ ( بِتَنْفِيرِ دَابَّةٍ ) جِيءَ بِهَا لِلْعَمَلِ بِهَا فِيهِ أَوْ لِحَمْلِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( أَوْ طَرْدِ رَفِيقٍ ) عَنْ خِدْمَتِهِ أَوْ حَمْلِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، أَوْ طَرْدِ خَدَمَتِهِ أَوْ حَمَلَتِهِ أَوْ نَحْوِهِمْ مِنْ أَوْلَادِهِ أَوْ أُجَرَائِهِ أَوْ مُكْتَرِيهِ أَوْ مُشْتَرِيهِ .
وَمِنْ الْقَصْدِ أَنْ يَمْضِيَ إلَى طُلُوعِ نَخْلَةٍ أَوْ