باب فيما يثبت به البغي
الجزء ٢٨ · صفحة ٤٤٤إنَّمَا لَهُ ضَرْبُهُ وَقَتْلُهُ إذَا كَانَ يُنَازِعُهُ فِي مَالِهِ مِنْ يَدِهِ وَيَجْبُرُهُ مِنْهُ ، وَقَعَدَ فِي أَرْضٍ لِذَلِكَ ، وَأَبَى مِنْ الْخُرُوجِ ( وَ ) أَمَّا ( غَيْرُهُ ) فَ ( يَقْصِدُهُ وَيَمْنَعُهُ مِنْهُ وَيُقَاتِلُهُ عَلَيْهِ إنْ أَبَى ، وَيَقْتُلُهُ ) إنْ لَمْ يَجِدْ أَخْذَهُ إلَّا بِقَتْلِهِ أَوْ أَدَّتْ مُدَافَعَتُهُ إلَى مَوْتِهِ .
( وَيَجْعَلُ فِيهِ ) أَيْ فِي الْمَالِ أَوْ فِي الْبَاغِي لِأَجْلِ ذَلِكَ الْمَالِ ( يَدَهُ ، وَيَنْزِعُهُ مِنْهُ حَيْثُ كَانَ ) وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْبَاغِي وَإِذَا وَصَلَ إلَى أَخْذِ الْمَالِ أَخَذَهُ وَلَا يَتَعَرَّضُ لِلْمُعْتَدِي إلَّا إنْ مَنَعَهُ أَوْ جَاءَ يَرُدُّهُ مِنْهُ بَعْدَ أَخْذِهِ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَمَرَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بِدَفْعِ الْبَاغِي عَنْ مَالِهِ وَرَدِّهِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ مَا لَمْ يَقُلْ لَهُ : لَا تَدْفَعْهُ أَوْ لَا تَرُدَّهُ .