باب في استقتال من حل قتله
الجزء ٢٩ · صفحة ١٢٢وَكَذَا لَا يَأْمُرُ مَنْ يُخَالِفُ فِيهِ سُنَّةَ الْقَتْلِ .
S( وَكَذَا لَا يَأْمُرُ مَنْ يُخَالِفُ فِيهِ سُنَّةَ الْقَتْلِ ) وَلَا يَسْعَى إلَيْهِ ، وَسُنَّةُ الْقَتْلِ أَنْ لَا يُمَثِّلَ بِهِ فِي الْقَتْلِ وَلَا بَعْدَهُ ، وَلَا يَقْتُلَهُ بِالْإِحْرَاقِ وَلَا بِالْإِغْرَاقِ وَلَا يُعَذِّبَهُ ، لَكِنْ إنْ كَانَ الْمُسْتَوْجِبُ لِلْقَتْلِ اسْتَوْجَبَ الْقَتْلَ بِكَوْنِهِ قَاتِلًا وَكَانَ قَتْلُهُ لِغَيْرِهِ بِذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَمْرُ مَنْ يَقْتُلُهُ بِمَا قَتَلَ بِهِ غَيْرَهُ مِنْ إحْرَاقٍ أَوْ إغْرَاقٍ أَوْ مَثُلَةٍ أَوْ تَعْذِيبٍ أَوْ زِيَادَةِ مَثُلَةٍ بَعْدَ الْقَتْلِ وَالسَّعْيِ بِهِ إلَيْهِ ، وَقِيلَ : لَا يُقْتَلُ بِالنَّارِ وَلَوْ قَتَلَ بِهَا غَيْرَهُ .
١٤٬١٢٢ / ١٧٬٤٣٨