شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في استقتال من حل قتله

الجزء ٢٩ · صفحة ١٢٣

وَلَا يَلْزَمُهُ إنْ أَمَرَهُ وَتَعَدَّى .

S( وَلَا يَلْزَمُهُ ) مَا فَعَلَ مَأْمُورُهُ أَوْ الَّذِي سَعَى هُوَ إلَيْهِ ( إنْ أَمَرَهُ ) أَوْ سَعَى إلَيْهِ ( وَتَعَدَّى ) عَلَى الْقَوْلِ الْأَخِيرِ ، وَلَزِمَهُ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَهَكَذَا الْقَوْلَانِ إنْ أَمَرَ أَوْ سَعَى بِوَاجِبٍ مِنْ الْمَالِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ عَلَى أَحَدٍ إلَى مَنْ يَزِيدُ فِي أَخْذِ الْمَالِ مِنْ الْمَسْعِيِّ بِهِ أَوْ الْمَأْمُورِ بِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ إلَى قَتْلِهِ أَوْ قَتْلِ غَيْرِهِ أَوْ جَمِيعِ ذَلِكَ ، وَكَذَا التَّحَاكُمُ بِالْحَقِّ إلَى مَنْ يَزِيدُ فِي حُكْمِهِ مَالًا أَوْ قَتْلًا أَوْ كِلَيْهِمَا .

١٤٬١٢٣ / ١٧٬٤٣٨