باب آخر لزم مبغيا عليه تخطئة الباغي
الجزء ٢٩ · صفحة ١٤٤وَجَازَ الدَّفْعُ وَإِنْ عَنْ مَالِ الْغَيْرِ وَإِنْ قَلَّ أَوْ بِلَا إذْنِهِ أَوْ بِتَلَفِ النَّفْسِ أَوْ مَعَ تَحْجِيرِهِ كَمَا مَرَّ ، أَوْ لِخَائِفٍ فِيهِ تَلَفُ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ .
S( وَجَازَ الدَّفْعُ وَإِنْ عَنْ مَالِ الْغَيْرِ وَإِنْ قَلَّ أَوْ بِلَا إذْنِهِ ) ، وَلَا سِيَّمَا مَالُ نَفْسِهِ وَلَوْ قَلَّ أَوْ مَالٌ لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَلَوْ قَلَّ أَوْ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ( أَوْ بِتَلَفِ النَّفْسِ ) نَفْسِهِ أَوْ نَفْسِ غَيْرِهِ ، وَلَا سِيَّمَا مَالُ نَفْسِهِ ، فَبِالْأَوْلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَاتِلَ عَلَيْهِ وَلَوْ بِتَلَفِ نَفْسِهِ وَلَوْ قَلَّ ، وَكَذَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَاتِلَ وَلَوْ عَلَى مَالِهِ وَلَوْ قَلَّ مَعَ تَلَفِ غَيْرِهِ ( أَوْ مَعَ تَحْجِيرِهِ ) أَيْ تَحْجِيرِ صَاحِبِ الْمَالِ عَنْ الْقِتَالِ عَلَى مَالِهِ ( كَمَا مَرَّ ) فِي قَوْلِهِ " فَصْلٌ " إنْ خَرَجَ عَلَى قَصْدِ الْقَتْلِ إلَخْ ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَاتِلَ عَلَيْهِ إنْ حُجِرَ عَلَيْهِ فِي الْقِتَالِ عَلَى مَالِهِ ( أَوْ ) جَازَ الدَّفْعُ ( لِخَائِفٍ ) الْمَسْأَلَةُ السَّابِقَةُ فِي الْجَازِمِ بِالْمَوْتِ وَهَذِهِ فِي الْخَوْفِ ( فِيهِ ) أَيْ فِي الدَّفْعِ ( تَلَفُ نَفْسِهِ أَوْ ) تَلَفُ مَالِهِ وَإِنْ كَثُرَ أَوْ تَلَفُ مَالِ ( غَيْرِهِ ) أَوْ نَفْسِ غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ كَثُرَ الْمَالُ الَّذِي يَتْلَفُ وَقَلَّ الْمَالُ الَّذِي يَدْفَعُ عَنْهُ .