شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب آخر لزم مبغيا عليه تخطئة الباغي

الجزء ٢٩ · صفحة ١٦٠

وَحُرِّمَ الدِّفَاعُ وَالِاتِّقَاءُ بِمَالِ الْغَيْرِ مُطْلَقًا إلَّا مَا رُخِّصَ فِيمَا عَلَى الْبَاغِي مِنْ مَالِهِ وَقْتَ الْقِتَالِ مَا يَتَّقِي بِهِ أَوْ يُقَاتِلُ لَلْمَبْغِيِّ عَلَيْهِ مِنْ أَخْذِ ذَلِكَ مِنْهُ يَدْفَعُهُ بِهِ أَوْ يَتَّقِي ، وَيَدْفَعُ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ أَوْ بِكَسَبُعٍ أَوْ بِكَحَرْقٍ أَوْ سُمٍّ ، وَلَا يُحْذَرُ فِيهِ مَا يُحْذَرُ فِي قَتْلٍ أُبِيحَ أَوْ عَنْ مَالِ غَيْرِهِ أَوْ نَفْسِهِ أَوَّلًا إنْسَانًا أَوْ حَيَوَانًا عَنْ مِثْلِهِ .

S

١٤٬١٦٠ / ١٧٬٤٣٨