فصل لا يقتل باغ اختلط بذوي فتنة
الجزء ٢٩ · صفحة ٣٨٧وَكَذَا فَرْجٌ قُصِدَ بِحُرْمَةٍ فَكُشِفَ حِلُّهُ ، هَلْ يَحْرُمُ بِذَلِكَ أَوْ لَا ، كَمَا مَرَّ ؟ .
S( وَكَذَا فَرْجٌ قُصِدَ بِحُرْمَةٍ فَكُشِفَ حِلُّهُ ، هَلْ يَحْرُمُ بِذَلِكَ ) ؛ لِأَنَّهُ نَوَى وَعَزَمَ وَقَارَفَ ( أَوْ لَا ) يَحْرُمُ ؛ لِأَنَّهُ وَافَقَ ؟ .
الْقَوْلَانِ ؛ وَكَذَا فِي الْمَعْصِيَةِ هَلْ هِيَ كَبِيرَةٌ أَوْ صَغِيرَةٌ أَوْ لَا مَعْصِيَةً ؟ وَمِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يُجَامِعَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ زَوْجِهِ وَلَا سُرِّيَّتِهِ وَلَا أَمَتِهِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا إحْدَاهُنَّ ، وَمِثْلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا مَحْرَمَتُهُ أَوْ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ أَوْ مُشْرِكَةٌ فَيُجَامِعُهَا وَيَتَبَيَّنُ غَيْرُ ذَلِكَ ، فَإِنْ تَبَيَّنَ قَبْلَ الْجِمَاعِ فَمَنْ قَالَ : تَحْرُمُ بِالْجِمَاعِ ، قَالَ : يُجَدِّدُ الْعَقْدَ ، وَمَنْ قَالَ : لَا تَحْرُمُ ، قَالَ : لَا يُجَدِّدُهُ ، وَمِثْلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا لَا يَحِلُّ لَهُ جَمْعُهَا مَعَ زَوْجِهِ كَأُخْتِهَا فَيُجَامِعُهَا ، فَهَلْ تَحْرُمُ هِيَ وَزَوْجُهُ أَوْ لَا تَحْرُمُ وَاحِدَةٌ لَا هَذِهِ وَلَا هَذِهِ ( كَمَا مَرَّ ) فِي كِتَابِ النِّكَاحِ فِي قَوْلِهِ : بَابٌ : تَحْرُمُ بِتَأْبِيدِ مَنْكُوحَةٍ إلَخْ ، إذْ قَالَ فِي آخِرِهِ مَا نَصُّهُ : مَنْ تَعَمَّدَ مَسَّ امْرَأَةٍ ظَنَّهَا غَيْرَ حَلِيلَتِهِ فَإِذَا هِيَ إيَّاهَا لَمْ تَحْرُمْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، وَفِي كُفْرِهِ خِلَافٌ ، وَكَذَا إنْ تَعَمَّدَ نِكَاحَ ذَاتِ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَإِذَا هِيَ لَا وَلَا لَمْ تَحْرُمْ وَصَحَّ النِّكَاحُ وَفِي كُفْرِهِ مَا مَرَّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .