باب في أواخر التبيين
الجزء ٢٩ · صفحة ٤٦١وَلَا يَقْتُلُهُ الْوَلِيُّ إلَّا إنْ شَاهَدَ قَتْلَهُ بِتَعْدِيَةٍ أَوْ أَقَرَّ هُوَ بِهِ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ عُدُولٌ وَحُكِمَ بِجِنَايَتِهِ ، أَوْ قَالَ قَاضٍ أَوْ إمَامٌ : حَكَمْت عَلَيْهِ بِهَا ، وَلَا بِقَوْلِ الْقَتِيلِ : قَتَلَنِي فُلَانٌ أَوْ جَرَحَنِي هَذَا الْجُرْحَ ، الَّذِي مَاتَ بِهِ ، إذْ لَا يُقْبَلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ، وَلَوْ جَازَ لِلْوَلِيِّ ادِّعَاءُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ بِهِ ، وَلَا يُشْتَغَلُ بِقَوْلِهِ إنْ قَالَ : أُخَاصِمُ فِي جِنَايَةٍ لَمْ تَشْتَهِرْ ، وَلَا يُتْرَكُ بِهِ إلَّا إنْ ادَّعَى دَعْوَةً تُبْرِيهِ مِنْهَا ، وَلَا يُقْتَلُ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَا يَتْرُكُهُ حَاضِرُهُ .
S
١٤٬٤٦١ / ١٧٬٤٣٨