خاتمة يقتل مرتد إن لم يتب
الجزء ٣٠ · صفحة ٤٣عَنْهَا : تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ ، وَعَنْهَا : إنَّ يَدَ السَّارِقِ تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسِ الْمِجَنِّ - بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ - ، وَالْحَجَفَةُ - بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ فَجِيمٍ مَفْتُوحَتَيْنِ - هِيَ الدَّرَقَةُ عَطْفُ بَيَانٍ عَلَى الْمِجَنِّ ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ جَنَّهُ سَتَرَهُ ، فَهُوَ الدَّرَقَةُ ، وَهِيَ مِنْ خَشَبٍ أَوْ عَظْمٍ وَتُلَفُّ بِالْجِلْدِ ، وَالتُّرْسُ - بِضَمٍّ فَإِسْكَانٍ - كَالْحَجَفَةِ إلَّا أَنَّهُ يُطَاقُ فِيهِ بَيْنَ جِلْدَيْنِ ، وَقَيَّدَهُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَالْغَالِبُ أَنَّ ثَمَنَهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ .
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا : عَطْفُ حَجَفَةٍ عَلَى الْمِجَنِّ بِ " أَوْ " ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَذَلِكَ ثَابِتٌ ( إنْ أَقَرَّ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ عَدْلَانِ ) وَمَنْ اُتُّهِمَ بِالسَّرِقَةِ فَحُبِسَ وَأَقَرَّ فِي الْحَبْسِ ، فَإِنْ كَانَ ذَاعِرًا ، أَعْنِي شِرِّيرًا ظَاهِرَ الْفِسْقِ حُكِمَ بِإِقْرَارِهِ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ : وَحَكَمُوا بِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ مِنْ ذَاعِرٍ حُبِسَ لِاخْتِبَارِ فَلَا يُعَدُّ حَبْسُهُ إكْرَاهًا عَلَى الْإِقْرَارِ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِالْقَتْلِ أَوْ السَّرِقَةِ بَعْدَ تَهْدِيدٍ وَكَانَ ذَاعِرًا حُكِمَ بِإِقْرَارِهِ ، وَقِيلَ : حَتَّى يُقِرَّ وَهُوَ آمِنٌ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِالْقَتْلِ فَلَمَّا جَاءَ الْقِصَاصُ قَالَ : لَمْ أَقْتُلْهُ وَلَكِنْ رَأَيْت مَنْ قَتَلَهُ ، لَمْ يَنْفَعْهُ رُجُوعُهُ وَمَنْ اعْتَرَفَ طَائِعًا حُكِمَ عَلَيْهِ إجْمَاعًا ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ : وَيُقْطَعُ السَّارِقُ بِاعْتِرَافِ أَوْ شَاهِدَيْ عَدْلٍ بِلَا خِلَافِ .