شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

خاتمة يقتل مرتد إن لم يتب

الجزء ٣٠ · صفحة ٤٤

وَشَرْطُ الشَّهَادَةِ أَنْ لَا تَخْتَلِفَ بِالْمَسْرُوقِ أَوْ الْمَكَانِ أَوْ الزَّمَانِ ، فَلَا قَطْعَ إنْ قَالَ شَاهِدٌ : سَرَقَ كَبْشًا وَالْآخَرُ سَرَقَ نَعْجَةً ، أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا : مِنْ مَوْضِعِ كَذَا أَوْ فِي وَقْتِ كَذَا وَالْآخَرُ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، وَإِنْ أَقَرَّ ثُمَّ رَجَعَ ، فَإِنْ رَجَعَ لِشُبْهَةٍ دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ ، وَإِنْ رَجَعَ لِغَيْرِهَا فَقِيلَ : يُحَدُّ ، وَقِيلَ : لَا ، وَيَغْرَمُ مَا سَرَقَ ؛ قَالَ الْعَاصِمِيُّ : وَمَنْ أَقَرَّ وَلِشُبْهَةٍ رَجَعْ دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ فِي الَّذِي وَقَعْ وَذَكَرُوا فِي نَفْذِهَا قَوْلَيْنِ وَالْعَزْمُ وَاجِبٌ عَلَى الْحَالَيْنِ .

١٤٬٥٤٤ / ١٧٬٤٣٨