فصل ما يسن للإمام قبل الجمعة
الجزء ٣ · صفحة ٤٩٩قَاعِدًا ، وَخُطْبَةُ النَّحْرِ أَوْجَزُ .
وَجَازَتْ خُطْبَةُ الْعِيدِ وَإِنْ مِنْ عَبْدٍ بِإِذْنٍ وَيُعِيدُونَهَا إنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، وَكُرِهَ التَّطْوِيلُ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ إلَّا مَجْلِسَ تَعْلِيمِ أَمْرِ الدِّينِ ، وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْعُمَانِيِّ : لَا يَتَكَلَّمُ الْإِمَامُ إذَا مَضَى لِلْخُطْبَةِ .
١٬٤٩٩ / ١٧٬٤٣٨