باب فرض اتخاذ الوطن عند حضور الصلاة
الجزء ٤ · صفحة ٤٣وَالْعَبْدُ إنْ اشْتَرَاهُ بَادٍ تَبِعَهُ بِصَلَاتِهِ ، وَتَطْلُبُ مُتَزَوِّجَةٌ بَادِيًا بِجَهْلٍ أَنْ يُوَطِّنَ لَهَا فِي قَرَارٍ ، فَإِنْ أَبَى صَلَّتْ تَمَامًا وَقَصْرًا لِامْتِنَاعِ مُخَالَفَتِهِ ، وَرُجُوعِهَا مِنْ قَرَارٍ لِبَادِيَةٍ .
S
١٬٥٤٣ / ١٧٬٤٣٨