باب في نواقض الصلاة
الجزء ٤ · صفحة ١٣٤قَدْرَ مَا يُتِمُّهُ فِيهِ فَسَدَتْ عَلَيْهِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ إذَا بَقِيَ قَلِيلًا لِعُذْرِ الْعَمَلِ أَنْ يَجْتَهِدَ لَعَلَّهُ يُتِمُّ الْحُرُوفَ وَإِلَّا أَوْ لَمْ يُطِقْ حَتَّى أَتَمَّ عَمَلًا أَعَادَ .
( وَقِيلَ : جَازَ مَا لَمْ يَزُلْ عَنْهُ إنْ لَمْ يَخَفْ فَوَاتَ الْوَقْتِ وَإِلَّا ) يَكُنْ لَمْ يَخَفْ بِأَنْ قَطَعَ حَتَّى خَافَ الْفَوْتَ ( قَصَرَهَا كَمَا أَمْكَنَهُ ) بَانِيًا عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا فَلَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ الْقَطْعَ حَتَّى يَخَافَ الْفَوْتَ فَيَقْصُرُهَا كَمَا أَمْكَنَهُ بِأَنْ يَقْرَأَ حَرْفًا حَرْفًا أَوْ كَلِمَةً كَلِمَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ بِحَسَبِ طَاقَتِهِ عَلَى إخْرَاجِ الْحُرُوفِ ، وَإِنْ كَانَ يَفْعَلُ بَيْنَ تَكَلُّمِهِ وَإِنْ لَمْ يُطِقْ وَخَافَ الْفَوْتَ قَطَعَهَا وَاسْتَأْنَفَهَا بِتَكْيِيفِ الْقِرَاءَةِ وَبِفِعْلِ مَا يَفْعَلُ ، وَقِيلَ : بِتَكْيِيفِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ ، ( وَإِنْ تَثَاءَبَ ) بِهَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ عَلَى صُورَةِ وَاوٍ .
وَقِيَاسُ الْخَطِّ فِي مِثْلِ هَذَا أَنْ تُكْتَبَ هَمْزَةً فِي السَّطْرِ وَلَا تُكْتَبَ أَلِفًا كَرَاهَةَ اجْتِمَاعِ أَلِفَيْنِ ، وَيُقَالُ : تَثَاوَبَ بِالْوَاوِ أَيْضًا عَلَى ضَعْفٍ : ﴿ التَّثَاؤُبُ مِنْ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ فِي جَوْفِ ابْنِ آدَمَ ﴾ ، وَرُوِيَ : ﴿ مَنْ تَثَاوَبَ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ وَلَوْ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ ﴾ ، وَإِنْ قَالَ : هَاهْ هَاهْ ، ضَحِكَ الشَّيْطَانُ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا أُمِرَ بِكَظْمِهِ وَبِوَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْفَمِ لِئَلَّا يَبْلُغَ الشَّيْطَانُ مُرَادَهُ مِنْ تَشْوِيهِ صُورَتِهِ وَدُخُولِ فِيهِ وَيَضْحَكُ مِنْهُ ( حَتَّى تَقَعْقَعَ ) صَاتَ ( لَحْيَاهُ ) اللَّحْيُ مَنْبَتُ اللِّحْيَةِ ، ( أَوْ ) سَمِعَهُ مَنْ خَلْفَهُ ( قَالَ : أَخَ : أَوْ : أُوهْ : أَوْ : نَفَخَ ، أَوْ : تَنَحْنَحَ فَسَدَتْ ) وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي غَيْرِ التَّقَعْقُعِ وَفِي سَمَعِ مَنْ خَلْفَهُ ، ( وَقِيلَ : لَا إلَّا إنْ تَعَمَّدَ ) مِمَّا ذَكَرْنَا وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي التَّقَعْقُعِ وَالسَّمْعِ ، وَلَا ضَيْرَ بِصَوْتِ الْأَسْنَانِ وَالْأَضْرَاسِ ، وَكَيْفِيَّةُ تَعَمُّدِ الْقَعْقَعَةِ أَنْ يُهْمِلَ نَفْسَهُ وَيُبَالِغَ فِي فَتْحِ الْفَمِ وَلَا يُبَالِيَ أَنْ يَتَقَعْقَعَ