فصل صلاة امرأة بمخدعها
الجزء ٤ · صفحة ١٩٨وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَذُو مَحْرَمٍ ، وَلَا إنْ مَرَّ بِهَا فِي بَيْتِهَا أَوْ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ الرِّجَالُ فِيهِ ، لَكِنْ لَا يَنْبَغِي لَهَا ، وَإِنْ صَلَّى فِي مَوْضِعِهَا فِيهِ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ أَعَادَ ، وَقِيلَ : لَا ، وَالْأَمَةُ كَالرَّجُلِ وَلَا يَنْبَغِي لَهَا قَصْدُ مَوْضِعِ الرَّجُلِ ، وَإِنْ أُعْتِقَتْ غَطَّتْ ، وَقِيلَ : اسْتَأْنَفَتْ ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ بِلَا سُتْرَةٍ مِنْ خَلْفِهَا فِي السَّفَرِ الْمُبَاحِ ؛ لِأَنَّهُ لَا تَجِدُ فِي السَّفَرِ سِتْرًا فَلَوْ وَجَدَتْ بَيْتَ شَعْرٍ أَوْ بِنَاءٍ كَانَتْ كَاَلَّتِي فِي الْحَضَرِ ، وَشَدَّدُوا عَلَى الْمُسَافِرَةِ فِي مَعْصِيَةٍ أَنْ لَا تُجْزِيَهَا إلَّا سُتْرَةٌ ، كَمَا شَدَّدُوا عَلَى مَنْ سَافَرَ فِي مَعْصِيَةٍ أَنْ لَا يُجْزِيَهُ التَّيَمُّمُ .