فصل صلاة امرأة بمخدعها
الجزء ٤ · صفحة ١٩٩وَلَا يُصَلِّي زَنَاءُ وَهُوَ الْحَاقِنُ بِبَوْلٍ وَلَا مُدَافِعٌ لِأَخْبَثَيْهِ ، وَالنَّجْوُ أَشَدُّ ، وَقِيلَ : لَا تَفْسُدُ إنْ أَتَى بِهِمَا كَمَا أُمِرَ ، وَلَا عَاقِصٌ شَعْرَهُ خَلْفَ قَفَاهُ ، وَلَا عَاقِدُهُ أَمَامَهُ وَلَوْ امْرَأَةً .
S
١٬٦٩٩ / ١٧٬٤٣٨