باب في القضاء للصلاة
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٥وَالْمَغْرِبُ مَعَ الْعِشَاءِ كَالظُّهْرِ مَعَ الْعَصْرِ .
وَأَمَّا إنْ نَسِيَ الْعِشَاءَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَلْيُصَلِّهِ فَالْوِتْرَ فَالسُّنَّةَ فَالْفَرْضَ ، وَقِيلَ : مَنْ ذَكَرَ فَرْضًا فِي فَرْضٍ أَتَمَّهُ وَكَفَاهُ وَصَلَّى الْفَائِتَ بَعْدَهُ ، وَلَوْ وَسِعَ الْوَقْتُ ، وَإِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَأَيِّهِمَا صَلَّى صَلَّى الْآخَرَ بَعْدَهُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَقِيلَ : صَلَاةُ الْمَغْرِبِ ، وَقِيلَ : بَعْدَهَا ، وَكَذَا كُلُّ صَلَاةٍ تُصَلَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، وَقِيلَ : بَعْدَهَا ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْ وَقْتٍ إلَّا أَقَلَّ مِنْ صَلَاتِهِ كَرَكْعَةِ آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَقِيلَ : يُصَلِّي الظُّهْرَ فَلْيَلْبَثْ فِيمَا أَدْرَكَ مِنْهُ حَتَّى يَتِمَّ الْغُرُوبُ ثُمَّ يَزِيدُ ثُمَّ الْعَصْرَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ، وَقِيلَ : ثُمَّ الْمَغْرِبَ ، وَقِيلَ : يُصَلِّي الْعَصْرَ وَيَلْبَثُ فِيمَا أَدْرَكَ مِنْهُ وَيُتِمُّهُ بَعْدَ الْغُرُوبِ ثُمَّ الظُّهْرَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ، وَقِيلَ : ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الظُّهْرَ .