شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في القضاء للصلاة

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٦

وَفِي التَّاجِ : وَمَنْ قَالَ لَمْ تُفْرَضْ عَلَيَّ الصَّلَاةُ اُنْتُظِرَ لِانْقِضَاءِ وَقْتِهَا ثُمَّ يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ ، وَمَنْ فَاتَتْهُ بِنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ صَنَعَ مَعْرُوفًا ، وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ فِي النَّوْمِ لَا فِي النِّسْيَانِ ، وَقِيلَ : فِي الْفَجْرِ وَالْعَتَمَةِ ، وَقِيلَ : فِيهِمَا ، وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُهُ إلَّا الصَّلَاةُ ا هـ .

وَقِيلَ : لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِ تَارِكِ صَلَاةٍ وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يَخْرُجَ أَوْقَاتُ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إنْ كَانَتْ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَحَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُ صَلَاةِ النَّهَارِ كُلِّهَا إنْ كَانَتْ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ ؛ وَفِي الدِّيوَانِ : مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : لَا يُكَفَّرُ حَتَّى يَتْرُكَ صَلَوَاتِ النَّهَارِ إلَى اللَّيْلِ وَصَلَوَاتِ اللَّيْلِ إلَى النَّهَارِ ، وَمُرَادُهُمْ مَا ذَكَرْتُ ، قَالَ السَّدْوَيَكْشِيُّ : وَعِنْدَ مَالِكٍ يَجِبُ تَرْتِيبٌ يُسَيِّرُ الْفَوَائِتَ مَعَ الْحَاضِرَةِ ، وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا ، وَهَلْ الْيَسِيرُ أَرْبَعٌ أَوْ خَمْسٌ ؟ وَوَجَبَ مَعَ ذِكْرِ تَرْتِيبِ الْفَوَائِتِ فِي أَنْفُسِهَا وَلَوْ كَثُرَتْ لَكِنْ لَا عَلَى سَبِيلِ الشَّرْطِيَّةِ فَلِذَا لَا يُعِيدُهَا ذَاكِرًا أَوْ نَاسِيًا ، يَعْنِي أَنَّ التَّرْتِيبَ وَاجِبٌ لَكِنْ لَا تَفْسُدُ إنْ لَمْ يُرَتِّبْ .

١٬٧٣٦ / ١٧٬٤٣٨