باب في القضاء للصلاة
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٢وَمَثَارُ ذَلِكَ ، هَلْ الْأَمْرُ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ التَّرَاخِي ؟ .
S( وَمَثَارُ ذَلِكَ ) أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِقَضَائِهَا ( هَلْ الْأَمْرُ عَلَى الْفَوْرِ ) أَيْ الضِّيقِ ( أَوْ التَّرَاخِي ) أَيْ التَّوَسُّعِ إذَا لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ ؟ خِلَافٌ وَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْفَوْرِ وَلَا التَّرَاخِي ، وَقِيلَ : مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا أَوْ يَتَمَخَّضُ لِأَحَدِهِمَا بِقَرِينَةٍ ، وَقَالَ الْبَاقِلَّانِيُّ : يَقْتَضِي الْفَوْرَ ، إمَّا الْفِعْلُ فِي الْحَالِ وَإِمَّا الْعَزْمُ عَلَى فِعْلِهِ بَعْدُ ، وَقَالَ الْجُوَيْنِيُّ بِالْوَقْفِ فِي مَدْلُولِهِ لُغَةً بَيْنَ الْفَوْرِ وَالْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ ، وَإِنْ فَعَلَ بِالْفَوْرِ عُدَّ مُمْتَثِلًا ، وَأَمَّا التَّرَاخِي فَلَا يَحْتَمِلُهُ ، وَقِيلَ : بِالْوَقْفِ لُغَةً وَفِي الِامْتِثَالِ بِهِ إنْ بَادَرَ لِاحْتِمَالِ وُجُوبِ التَّرَاخِي ، وَمَعْنِي إنْ بَادَرَ نَقِفُ فِي فِعْلِهِ إنْ بَادَرَ إلَيْهِ .