باب في القضاء للصلاة
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٣وَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الْفِعْلِ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ فِي جُزْءٍ مَا مِنْ الْوَقْتِ وَأَخَّرَ الْفِعْلَ عَنْ أَوَّلِهِ فَمَاتَ فَجْأَةً حَقَّقَ بَعْضَ عَدَمِ عِصْيَانِهِ ، وَأَمَّا إنْ كَانَ وَقْتُهُ الْعَصْرَ فَأَخَّرَ فَمَاتَ ، فَقِيلَ : يَعْصِي مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : إنْ أَوْصَى أَجْزَأَ ، وَقِيلَ : دَيْنٌ يَقْضِيهِ الْحَيُّ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْمَوْتُ فِي جُزْءٍ مِنْ الْوَقْتِ فَأَخَّرَ الْفِعْلَ عَنْ أَوَّلِهِ عَصَى ، فَإِنْ فَعَلَهُ فِي الْوَقْتِ فَهُوَ أَدَاءٌ ، وَزَعَمَ الْبَاقِلَّانِيُّ أَنَّهُ قَضَاءٌ ؛ لِأَنَّ ظَنَّ الْمَوْتِ حَصَرَ الْوَقْتَ ، وَكَذَا مَنْ ظَنَّ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ فَعَلَ وَالْوَقْتُ بَاقٍ فَفِعْلُهُ أَدَاءٌ وَهُوَ عَاصٍ بِنِيَّتِهِ ، وَاخْتُلِفَ هَلْ الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ مُجَدَّدٍ أَمْ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ وَقِيلَ : مَنْ تَرَكَ صَلَاةً حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا صَلَاةٌ قَدْ صَلَّاهَا كَتَارِكِ فَجْرٍ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ بَدَأَ بِأَيِّهِمَا شَاءَ فَجْرٍ أَوْ عَصْرٍ وَقَدْ صَلَّى الظُّهْرَ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا صَلَاةٌ فَمُخَيَّرٌ .