باب في القضاء للصلاة
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٦عِنْدَهُ أَنْ يَنْتَبِهَ أَوْ يُنَبَّهُ ، وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ : لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَضْيِيعٌ ﴾ ، وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا قَبْلَ الْوَقْتِ وَلِمَا فِي الْوَقْتِ ، وَلَعَلَّ مَنْ شَدَّدَ بِمَا فِي الْوَقْتِ حَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَى مَا قَبْلَهُ أَوْ لَمْ يَصِحَّ الْحَدِيثُ عِنْدَهُ وَلَا ضَيْرَ عَلَيْهِ إنْ نَامَ غَلَبَةً .
١٬٧٤٦ / ١٧٬٤٣٨