باب في القضاء للصلاة
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٧وَإِنْ دَخَلَهُ نِسْيَانٌ فِي الْوَقْتِ فَذَكَرَ بَعْدَهُ لَمْ يُكَفَّرْ ، وَلَيْسَ كَالنَّائِمِ عَمْدًا ، وَمَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَهَا حَتَّى لَا يُتِمَّهَا بِوَظَائِفِ فِي الْوَقْتِ كَفَرَ .
S( وَإِنْ دَخَلَهُ نِسْيَانٌ فِي الْوَقْتِ ) بِأَنْ نَسِيَ دُخُولَ أَوْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَنَامَ ( فَذَكَرَ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْوَقْتِ ( لَمْ يُكَفَّرْ وَلَيْسَ كَالنَّائِمِ عَمْدًا ، وَمَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَهَا حَتَّى لَا يُتِمَّهَا بِوَظَائِفِهَا فِي الْوَقْتِ كَفَرَ ) ، وَقِيلَ : حَتَّى يَخْرُجَ ، وَهَذَا الَّذِي لَا يُتِمُّهَا بِوَظَائِفِهَا إنْ تَابَ وَصَلَّاهَا كَمَا أَمْكَنَ أَجْزَتْهُ وَقِيلَ : يُعِيدُهَا بِوَظَائِفِهَا ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَنْ يُصَلِّي رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا ، وَمَنْ يُصَلِّي مُومِيًا أَوْ مُكَبِّرًا ، وَمَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ مُشْتَرَكَتَيْنِ حَتَّى لَا يُدْرِكَ إلَّا إحْدَاهُمَا كَفَرَ ، وَقِيلَ : لَا حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ ، وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ ، وَمَنْ نَزَعَ عُضْوَهُ وَرَدَّهُ فِي مَكَانِهِ أَعَادَ صَلَاتَهُ وَقِيلَ : لَا ، وَمَنْ صَلَّى كَمَا يَجُوزُ فِي ظَنِّهِ فَوَافَقَ الْجَائِزَ لَمْ يُعِدْ وَأَسَاءَ ، وَقِيلَ : يُعِيدُ مِثْلُ أَنْ يُصَلِّيَ بِتَيَمُّمٍ عَلَى أَنَّ لَهُ مَاءً فَوَافَقَ أَنْ لَا مَاءَ لَهُ وَكَذَا فِي الثَّوْبِ ، أَوْ يُصَلِّي كَمُسَافِرٍ عَلَى أَنَّهُ مُقِيمٌ فَوَافَقَ أَنَّهُ مُسَافِرٌ وَعَكْسُ ذَلِكَ وَهَكَذَا .