باب في القضاء للصلاة
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٩فَإِنْ تَأَهَّلَ لِلْغُسْلِ فَتَرَكَهَا حَتَّى لَا يُتِمَّهَا بِهِ ثُمَّ حَدَثَ بِهِ عُذْرٌ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ، فَقِيلَ : لَا يُعْذَرُ ، وَكَذَا مُصَلٍّ بِتَكْبِيرٍ أَوْ بِإِيمَاءٍ اسْتَرَاحَ عَلَى هَذَا الْحَالِ .
S
١٬٧٤٩ / ١٧٬٤٣٨