باب في صلاة السنن
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٢أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا مَثَلًا كُلُّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمٍ وَاتَّفَقَ أَنَّهُ صَلَّاهُنَّ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قُلْتُ : يَجْعَلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْهُنَّ بَدَلَ سُنَّةِ الْفَجْرِ ؛ لِأَنَّهُمَا الْآخِرَتَانِ مَحِلُّهُمَا وَلَوْ خَطَأً وَمَا بَعْدَهُمَا خَطَأٌ وَتَكْرِيرٌ ، ( وَقِيلَ : لَا ) وَهُوَ الْوَاضِحُ لِعَدَمِ نِيَّةِ هَذِهِ السُّنَّةِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي الدِّيوَانِ .
وَقِيلَ : رَكْعَتَا الْفَجْرِ وَقْتَهُمَا دُخُولُ النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ اللَّيْلِ ، وَلَكِنْ إنْ صَلَّاهُمَا قَبْلَ الْفَجْرِ وَنَامَ أَوْ جَامَعَ قِيلَ : وَلَوْ بَعْدَهُ أَعَادَهُمَا لَا إنْ أَحْدَثَ بِغَيْرِ نَوْمٍ أَوْ جِمَاعٍ ، وَأَجَازَ أَبُو الْحَوَارِيِّ النَّفَلَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْفَرْضِ قَبْلَ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَنَمْ أَوْ يُوتِرْ ، وَمَنْ صَلَّاهُمَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي ظَنِّهِ أَعَادَهُمَا بَعْدَهُ ، وَقِيلَ : لَا يُعِيدُهُمَا وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ .