شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في صلاة العيدين

الجزء ٤ · صفحة ٣٠١

وَهَلْ تُصَلَّى وَإِنْ بِاثْنَيْنِ ثُلِّثَا بِإِمَامٍ أَوْ بِخَمْسَةٍ أَوْ سَبْعَةٍ أَوْ عَشْرَةٍ ؟ أَقْوَالٌ ؛ وَيَتِمُّ الْعَدَدُ وَلَوْ بِنِسَاءٍ أَوْ عَبِيدٍ ، وَجَازَ لِإِمَامٍ أَنْ يُصَلِّيَهَا بِهِمَا فَقَطْ إنْ لَمْ يَحْضُرْهَا غَيْرُهُمَا .

S

١٬٨٠١ / ١٧٬٤٣٨