خاتمة في النفل
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٣وَفِي الدِّيوَانِ : يَجُوزُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ النَّفَلُ ، وَقِيلَ : لَا إلَّا مَا كَانَتْ تُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ النَّوَافِلِ الَّتِي تَلِي الْفَرْضَ ، وَقِيلَ : يُصَلِّي الْمُضْطَجِعُ النَّفَلَ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الْقُعُودِ أَوْ الْإِيمَاءِ ، وَفِيهِ جَاءَ الْحَدِيثُ ﴿ إنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ نِصْفُ صَلَاةِ الْقَائِمِ وَصَلَاةَ الْمُضْطَجِعِ نِصْفُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ ﴾ .
١٬٨٣٣ / ١٧٬٤٣٨