خاتمة في النفل
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٤وَلَا تُقْضَى فَائِتَتُهَا .
S( وَلَا تُقْضَى فَائِتَتُهَا ) أَيْ النَّوَافِلِ مِثْلُ أَنْ يَفُوتَهُ النَّفَلُ الَّذِي قَبْلَ الظُّهْرِ فَلَا يَصِحُّ لَهُ قَضَاؤُهُ بَعْدَهُ ، وَقِيلَ : تُقْضَى سُنَّةُ الْمَغْرِبِ وَسُنَّةُ الْفَجْرِ وَسُنَّةُ الْعِشَاءِ .
١٬٨٣٤ / ١٧٬٤٣٨