شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في حقوق الولد

الجزء ٨ · صفحة ٤٦٩

أَنَّهُمْ لَوْ قَالُوا : وَاحِدَةٌ ، لَقَالَ : نَعَمْ ؟ قُلْتُ : لِأَنَّ الْجَنَّةَ تُدْخَلُ وَلَوْ بِحَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ فَكَيْفَ بِحَسَنَاتٍ ؟ وَلِأَنَّ الْوَاحِدَةَ مِنْ الْبَنَاتِ أَمْرُهَا شَاقٌّ أَيْضًا وَكَذَا الْأُخْتُ ، أَوْ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنْ اُبْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ فَأَحْسَنَ إلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ ﴾ فَقَالَ بِشَيْءٍ مِنْ الْبَنَاتِ ، وَشَيْءٌ يَشْمَلُ الْوَاحِدَةَ وَفَهِمُوا أَنَّ الْجَمْعَ فِي قَوْلِ : فَأَحْسَنَ إلَيْهِنَّ وَقَوْلِهِ : كُنَّ إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ آحَادِ الْبَنَاتِ لَا آحَادِ الرِّجَالِ حَيْثُ اتَّحَدَتْ وَالتَّعَدُّدُ حَيْثُ تَعَدَّدَتْ ، وَالْإِفْرَادُ فِي لَهُ نَظَرٌ لِلَّفْظِ مِنْ حَيْثُ فُرِضَتْ مَسْأَلَةٌ فِي وَاحِدٍ ، وَلِلَفْظِهَا وَمَعْنَاهَا إذَا فُرِضَتْ فِي مُتَعَدِّدٍ فَافْهَمْ .

وَالْمُرَادُ أَنَّهُ تَجِبُ لَهُ الْجَنَّةُ بِفِعْلِ ذَلِكَ مَعَ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ ، وَفَائِدَةُ اخْتِصَاصِ فِعْلِ ذَلِكَ بِإِيجَابِهَا أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِسَعَادَتِهِ وَتَوْفِيقِهِ وَقَبُولِ سَائِرِ طَاعَتِهِ ، وَذَلِكَ حَدِيثُ تَرْغِيبٍ يُقْبَلُ مِمَّنْ جَاءَ بِهِ وَلَوْ مُخَالِفًا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ خَالَتَيْنِ أَوْ عَمَّتَيْنِ فَهُوَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ ، وَإِنْ كُنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ مُفَرَّحٌ وَمَسْرُورٌ ﴾ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ : " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنْ عَالَ ثَلَاثَةً مِنْ الْأَيْتَامِ كَانَ كَمَنْ قَامَ لَيْلَهُ وَصَامَ نَهَارَهُ وَغَدًا وَرَاحَ شَاهِرًا سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَهُوَ مُتْعَبٌ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَتَانِ فَهُوَ مُثْقَلٌ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ خَمْسُ بَنَاتٍ كَانَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ سِتُّ بَنَاتٍ لَمْ يُحْجَبْ عَنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ دُخُولَ الْجَنَّةِ مِنْهُ ﴾ ( وَكَثُرَ التَّرْغِيبُ فِي ذَلِكَ ) وَعَلَى الْأَبِ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ أَوْلَادِهِ فِي كُلِّ

٣٬٩٦٩ / ١٧٬٤٣٨