باب في حكم العيب
الجزء ١٥ · صفحة ٢٧٧وَاَلَّذِي كُنْتُ أَحْكُمُ بِهِ أَنَّ إرَاءَةَ غَيْرِ الْبَائِعِ الْعَيْبَ لِلْمُشْتَرِي لَا يُجْزِي فِي الْحُكْمِ إلَّا إنْ أَقَامَ بَيَانًا عَلَى الْبَائِعِ أَمَرَهُ بِالْإِرَاءَةِ ، وَذَلِكَ قَوْلُ بَعْضٍ ، وَقِيلَ : يُجْزِي ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يُجْزِي فِيمَا بَيْنَ الْبَائِعِ وَبَيْنَ اللَّهِ .
٧٬٢٧٧ / ١٧٬٤٣٨