شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في حكم العيب

الجزء ١٥ · صفحة ٢٧٧

وَاَلَّذِي كُنْتُ أَحْكُمُ بِهِ أَنَّ إرَاءَةَ غَيْرِ الْبَائِعِ الْعَيْبَ لِلْمُشْتَرِي لَا يُجْزِي فِي الْحُكْمِ إلَّا إنْ أَقَامَ بَيَانًا عَلَى الْبَائِعِ أَمَرَهُ بِالْإِرَاءَةِ ، وَذَلِكَ قَوْلُ بَعْضٍ ، وَقِيلَ : يُجْزِي ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يُجْزِي فِيمَا بَيْنَ الْبَائِعِ وَبَيْنَ اللَّهِ .

٧٬٢٧٧ / ١٧٬٤٣٨