باب في عيب بعض الصفقة وغير ذلك
الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٨وَإِنْ عَيَّنَ لِلْمَعِيبِ ثَمَنًا فَلَهُ رَدُّهُ وَحْدَهُ أَوْ قَبُولُهُ بِلَا أَرْشٍ .
٧٬٢٨٨ / ١٧٬٤٣٨
وَإِنْ عَيَّنَ لِلْمَعِيبِ ثَمَنًا فَلَهُ رَدُّهُ وَحْدَهُ أَوْ قَبُولُهُ بِلَا أَرْشٍ .